الفيض الكاشاني
401
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
مُوسَى عليه السلام ، وَلَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ] « 1 » يُرْجَى فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ » « 2 » الحديث . وصحيحته عنه عليه السلام ؛ قال : « يُغْتَسَلُ فِي ثَلَاثِ لَيَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ : فِي تِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ . وَأُصِيبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ ، وَقُبِضَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ « 3 » . قَالَ : وَالْغُسْلُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَهُوَ يُجْزِي إِلَى آخِرِهِ » « 4 » . وروي استحباب تثنية ليلة ثالث عشرية ؛ واحد في أوّلها وآخر في آخرها « 5 » . وقال جماعة من الأصحاب « 6 » باستحبابه في جميع ليالي الإفراد وليلة النصف منه ، ولم نجد لهم مستنداً ، ولعلّه لشرف تلك الليالي . [ غسل ليلة النصف من شعبان ] ومنها ليلة النصف من شعبان ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « صُومُوا شَعْبَانَ وَاغْتَسِلُوا لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْهُ ؛ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ » « 7 » . [ غسل ليلة النصف والسابع والعشرين من رجب ] ومنها ليلة النصف من رجب ويوم السابع والعشرين منه . قالهما الشيخ « 8 » . قال في المعتبر « 9 » : « وربّما كان لشرف الوقتين ، والغسل مستحبّ مطلقاً ؛ فلا بأس للمتابعة فيه » . ومنها يوم دحو الأرض ، وهو خامس عشري ذي القعدة . ذكره الأصحاب ، ولم نجد له خبراً .
--> ( 1 ) . ما بين المعقوفتين ليس في النسخ ، وأثبتناه من المصدر . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 114 ، ح 34 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 307 ، ح 3718 . ( 3 ) . الفقيه : « أصيب . . . في تسع عشرة وقبض في إحدى وعشرين » . ( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 155 ، ح 2015 ؛ الكافي ، ج 4 ، ص 154 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 310 ، ح 3725 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 331 ، ح 103 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 311 ، ح 3727 . ( 6 ) . منهم الشيخ في المصباح ، ص 636 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 117 ، ح 40 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 335 ، ح 3804 . ( 8 ) . المصباح ، ص 12 . ( 9 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 356 .